الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
قال الأزهري: وحمق يحمق فهو: حمق، من باب تعب، وحمق يحمق فهو: أحمق، والأنثى: حمقاء، والحماقة اسم منه، والجمع: حمقى، وحمق مثل: أحمر، وحمراء، وحمر. [معجم مقاييس اللغة (حمق) ص 283، والمصباح المنير (حمق) ص 58].
ويقال: (امرأة حامل، وحاملة): إذا كانت حبلى، فإذا حملت شيئا على رأسها أو ظهرها فهي حاملة لا غير. والحمل: اعتقاد السامع مراد المتكلم أو ما اشتمل عليه مراده وذلك من صفات السامع. والحمل: الأسول، والحمل: السحاب الأسود. والأسول: الذي قد استرخت نواحيه على الأرض. [الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 93، والمطلع ص 307، والتمهيد ص 173].
وقال الجوهري: قاله المبرّد بالكسر، وثعلب بالفتح، ومعلوم أن المبرّد إمام البصريين في العربية في زمانه، وثعلب إمام الكوفيين، فنقل الجوهري نحو ما قدمناه عن غيره. [تحرير التنبيه ص 125].
ويطلق على إبرة العقرب للمجاورة لأن السم منها يخرج. [غريب الحديث للبستي 1/ 153، والنهاية 1/ 446].
[فتح الباري م/ 114].
حمول كان فيها نساء أو لم يكن. وأما الحمولة- بفتح الحاء-: وهي الإبل العظام الجسام التي يحمل عليها. [الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 167].
وفي الشرع: أن يحمى الإمام مكانا خاصّا من الموات لحاجة غيره كرعى نعم جزية وصدقة وحاجة ضعفاء المسلمين. قال الباجي: هو أن يحمى موضعا لا يقع به التضييق على الناس للحاجة العامة لذلك، لماشية الصدقة، والخيل التي يحمل عليها. والحمّى: حرارة غريبة ضارة بالأفعال تنبعث من القلب إلى الأعضاء، سمّيت به لما فيها من الحرارة أو لما يعرض من الحميم: أي العرق أو لكونها من أمارات الحمام لحديث: «الحمّى رائد الموت». [النهاية 2/ 275]. [التوقيف ص 297، وشرح حدود ابن عرفة ص 538، والموسوعة الفقهية 3/ 108].
- وحميل السيل: هو ما يجيء به السيل من طين وغيره، (فعيل) بمعنى: (مفعول)، وقيل: هو خاص بما لم يصك قطره، ولبعضهم بالهمزة بدل اللام، وهو كالحمأة. [فتح الباري م/ 113، وشرح حدود ابن عرفة ص 428].
[المصباح المنير (حمي) ص 59، والموسوعة الفقهية 30/ 134].
واليرنّاء- بضم الياء وفتحها وتشديد النون فيهما- فإذا فتحت الياء همزت آخره، وإذا ضممتها جاز الهمز وتركه، نص عليه أبو محمد عبد الله بن برئ في كتاب (التنبيه والإفصاح). [المطلع ص 171].
حنتمة، كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة. [المطلع ص 374، ونيل الأوطار 8/ 184].
الإثم، ولذلك شرعت الكفارة. [المصباح المنير (حنث) ص 59، والمطلع ص 388].
- قال ابن الأثير: هو ما يخلط من الطّيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصة. [النهاية 1/ 450، والمصباح المنير (حنط) ص 59].
- قال أبو عبيد: الحنيف عند العرب من كان على دين إبراهيم عليه السلام وانتصب (حنيفا) على الحال، وحنيفة: هو حي من العرب، وتاء حنيفة للمبالغة لا للتأنيث كتاء خليفة وعلامة. [تحرير التنبيه ص 71، ونيل الأوطار 2/ 193، وأنيس الفقهاء ص 307].
[الإفصاح في فقه اللغة 1/ 553].
الانتقال والتحول من قولهم: حال عن العهد إذا انتقل عنه وتغير، وهي مشتقة من التحويل لأنها تحول الحق عن ذمة إلى ذمة أخرى، وتنعقد لأحلتك وأتبعتك بدينك على فلان ونحوه. ويقال: (تحول من المنزل): إذا انتقل عنه، ومنه تحويل الفراش، ويقال: (حال على الرجل، وأحال عليه) بمعنى: نقلهما، وهي مشتقة من التحول لأنها تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحيل عليه. وحول الرداء وأحاله: نقل كل طرف إلى موضع الآخر. وأحال الغريم: زجاه إلى غريم آخر. - والحيل: الذي تحال عليه الحوالة والذي تحول له، وهما الحيلان كما يقال: البيعان للبائع والمشترى. - وشرعا: عقد يقتضي نقل الدّين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه (الحنفية) أو إبدال دين بآخر للدائن على غيره رخصة، أو طرح الدين عن ذمة بمثله في أخرى (مالكية)، قال ابن عبد البر: (الحوالة): تحول الذمم، وتفسير معناها: أن يكون رجل له على آخر دين ولذلك الرجل دين على رجل آخر فيحيل الطالب له على الذي عليه مثل دينه، فإذا استحال عليه ورضى ذمته إلى ذمة الآخر برئ المحيل من الدين ولم يكن عليه ولا رجوع له على المحيل أبدا. [المطلع ص 249، والنظم المستعذب 1/ 276، والإفصاح في فقه اللغة 2/ 1208، والتوقيف 299، والروض المربع ص 279، وفتح المعين ص 75، فتح الوهاب 1/ 213، وشرح حدود ابن عرفة 423، والاختيار 2/ 236، وتحرير التنبيه ص 227، ونيل الأوطار 5/ 236 ط. دار الخير، والكافي ص 401، والتعريفات ص 83].
يقال: (هم حوله وحواليه، وحولية، وحوالة). [النهاية 1/ 464، والمطلع ص 112].
[فتح الباري م/ 115].
ويقال: إنها إنما سمّيت حوبة لما في تضييعها من الحوب، وهو الإثم. يقال: (حاب الرّجل): إذا أثم، يحوب حوبا، قال الشاعر: وقال المنخّل [السعدي]: والحوب: المرض أياض. وأنشدني أبو عمر: أنشدنا أبو العباس ثعلب عن أبى نصر الأصمعي: [غريب الحديث للبستي 1/ 607].
والمراد من الحيازة اصطلاحا: وضع اليد على الشيء المحوز، وهي لا تفيد الملك عند الجمهور خلافا لبعض المالكية، والحوز الفعل الحسي، يعنى الحس في الصلاة منها لا يورث المسجد إن كان صاحبه أباحه للناس، هذا يدل على أن مراده بالحس: رفع التصرف فعلا من يد المعطى إلى آخر ما ذكر، فإن كان المحبس عليه معيبا، فرفع يد المعطى وتسليمه وعدم عوده إليه كما ذكره عن كتاب (الحبس)، فلو زاد مع الحد للأعم خاصة الحسي وهو الصرف بالفعل لصح ذلك، والحوز المطلق الذي يعم حوز الحبس وغيره من العطايا حقيقته: رفع خاصة تصرف الملك فيه عنه بصرف التمكن منه للمعطي أو نائبه. والحوز الحكمي: حوز ذي ولاية لمن هي عليه. وحوز الرهن: رفع مباشرة الراهن. التصرف في الرهن. [شرح حدود ابن عرفة ص 416، 544، 546، 547، والموسوعة الفقهية 2/ 239].
[المطلع ص 384].
والحول: السّنة، اعتبارا بانقلابها ودوران الشمس في مطالعها ومغاربها، ومنه: (حالت السّنة): تحولت. وقال الحرالى: (الحول): تمام القوة في الشيء الذي ينتهي لدورة الشمس، وهو العام الذي يجمع كمال الثبات الذي يثمر فيه قواه. والحال: ما يختص به الإنسان وغيره من الأمور المتغيرة في نفسه وبدنه وقنيته. والحول: ما له من القوة في أحد هذه الأصول الثلاثة، ومنه: (لا حول ولا قوّة إلّا بالله)، وحول الشيء: جانبه الذي يمكنه أن يحول إليه. [التوقيف ص 300]. |